الفقه: أحكام الصلاة في السفر

 📌 جديد المقالات 

﷽  


🔸 الصبح السافر في بيان وجوب صلاة الجماعة على المقيم والمسافر 🔸 

أحكام الصلاة في السفر إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.أما بعد: 

فإن الاجتماع على الحق مطلب شرعي في جميع الأوقات والأماكن.

قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [آل عمران: 103].

ومن أفضل ما جاء من صور الاجتماع الاجتماع في الصلاة، وقد جاءت نصوص عديدة ترغب في صلاة الجماعة وتحث عليها، ولصلاة الجماعة فوائد عظيمة وثمرات جليلة.

وقد جاء الاجتماع في السفر وفي صلاة الخوف.

قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ} [النساء: 101 - 102].

تُعتبر صلاة الخوف دليلًا على وجوب صلاة الجماعة، حيث تُؤدى في جماعة حتى في أصعب الظروف.

وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك رضي الله عنهم).

متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع، ثم قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان).

متفق عليه.

وأن ابن عمر رضي الله عنهما، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: (ألا صلوا في الرحال)، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال)).

متفق عليه.

وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان وأبي يعلى: (كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر).

هذا ابن عمر رضي الله عنهما خاف على نفسه التخلف عن صلاة الجماعة.

ومن مجموع هذه النصوص استدل بها أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة في السفر.

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في ((فتاواه ورسائله)) (2/ 265-266): ((وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضراً وسفراً ولا أخل بها في السفر أبداً. ثم الأدلة بعمومها تتناول السفر كما تتناول الحضر ولا فرق. فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة، ولا يجوز صلاة الواحد منهم منفرداً عن رفيقه في السفر أو جماعة. 

ونعرف هنا مسألة: وهي المسافر يأتي المسجد وهو من أهل الركعتين. بعض الأحيان تجب عليه الأربع، وذلك إذا دخل المسجد.

ولا رفقة له فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضراً وسفراً، وعلى القول الآخر: أنها شرط فيكون آكد وأبلغ. 

ثم قال:

أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم. فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها.

أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناوياً القصر عالماً وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعاً لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها)) اهـ. 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته على ((فتح الباري)) (2/134): ((ليس ما قاله النووي بجيد ، والصواب وجوب الجماعة حضرا وسفرا كما يعلم ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الجماعة وقوله صلى الله عليه وسلم ((صلوا كما رأيتموني أصلى)) ، وقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية . وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها على صلاة من صلى في الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر لأن أدلتها محكمة فلا تجوز مخالفتها لشيء محتمل ، وإنما يجب حمل هذا النص - إن صح - على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك الجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليا بربه بعيدا عن الناس ، فشكر الله له هذا الاخلاص والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف . والله أعلم)) اهـ.

وقال العلامة العثيمين رحمه الله في ((مجموع فتاواه ورسائله)) (24/ 251): ((يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة، كما يجب على المقيم كذلك.

🔸 الصبح السافر في بيان وجوب صلاة الجماعة على المقيم والمسافر 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن الاجتماع على الحق مطلب شرعي في جميع الأوقات والأماكن.

قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [آل عمران: 103].

ومن أفضل ما جاء من صور الاجتماع الاجتماع في الصلاة، وقد جاءت نصوص عديدة ترغب في صلاة الجماعة وتحث عليها، ولصلاة الجماعة فوائد عظيمة وثمرات جليلة.

وقد جاء الاجتماع في السفر وفي صلاة الخوف.

قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ} [النساء: 101 - 102].

تُعتبر صلاة الخوف دليلًا على وجوب صلاة الجماعة، حيث تُؤدى في جماعة حتى في أصعب الظروف.

وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك رضي الله عنهم).

متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع، ثم قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان).

متفق عليه.

وأن ابن عمر رضي الله عنهما، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: (ألا صلوا في الرحال)، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال)).

متفق عليه.

وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان وأبي يعلى: (كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر).

هذا ابن عمر رضي الله عنهما خاف على نفسه التخلف عن صلاة الجماعة.

ومن مجموع هذه النصوص استدل بها أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة في السفر.

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في ((فتاواه ورسائله)) (2/ 265-266): ((وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضراً وسفراً ولا أخل بها في السفر أبداً. ثم الأدلة بعمومها تتناول السفر كما تتناول الحضر ولا فرق. فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة، ولا يجوز صلاة الواحد منهم منفرداً عن رفيقه في السفر أو جماعة. 

ونعرف هنا مسألة: وهي المسافر يأتي المسجد وهو من أهل الركعتين. بعض الأحيان تجب عليه الأربع، وذلك إذا دخل المسجد.

ولا رفقة له فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضراً وسفراً، وعلى القول الآخر: أنها شرط فيكون آكد وأبلغ. 

ثم قال:

أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم. فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها.

أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناوياً القصر عالماً وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعاً لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها)) اهـ. 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته على ((فتح الباري)) (2/134): ((ليس ما قاله النووي بجيد ، والصواب وجوب الجماعة حضرا وسفرا كما يعلم ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الجماعة وقوله صلى الله عليه وسلم ((صلوا كما رأيتموني أصلى)) ، وقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية . وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها على صلاة من صلى في الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر لأن أدلتها محكمة فلا تجوز مخالفتها لشيء محتمل ، وإنما يجب حمل هذا النص - إن صح - على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك الجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليا بربه بعيدا عن الناس ، فشكر الله له هذا الاخلاص والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف . والله أعلم)) اهـ.  وقال العلامة العثيمين رحمه الله في ((مجموع فتاواه ورسائله)) (24/ 251): ((يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة، كما يجب على المقيم كذلك  قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا }.

فأوجب الله الجماعة على الطائفتين في حال الحرب والقتال مع الخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن تكون الجماعة أوجب وأولى.

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يواظبون على صلاة الجماعة حضرا وسفرا حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه مسلم)) اهـ.

هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال