الفقه. كتاب الطهارة باب التيمم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولاعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد: 

[فرائض التيمم ]

فرضه مسحك وجها واليدين. ...... للكوع والنية أولى الضربتين 

ثم الموالاة صعيدا طهرا ..... ووصلها به ووقت حضرا 

آخره للراج آيس فقط  ..... أوله والمتردد الوسط

قوله: (فروضه ..... إلى قوله: الوسط ): ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم،  وهو في بيان فرائضه وسننه ومستحباته ، واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة إذ هي في المستحبات على المشهور ،  

كما اندرج في الفرائض الفصل الخامس في بيان وقت التيمم،  لكون دخول الوقت من جملة فرائضه،  فأخبر أن فرائض التيمم ثمانية: 

أولها-مسح الوجه :ابن شعبان (ولا يتابع غضونه )

الثاني-مسح اليدين إلى الاكوعين :ابن الحاجب: (وينزع الخاتم على المنصوص،  قالوا ويخلل أصابعه ).التوضيح(الاستيعاب بالمسح مطلوب ابتداء،  ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور ).

الثالث-النية: ومثلها عند الضربة الأولى ولم يعنيه الناظم لظهور ه ، والله أعلم.  وفي كلام الناظم احتمال تعيينه ، انظر رده في الكبير،  وينوي  استحبابه الصلاة ساء كان محدثا الحدث الأصغر أو كان جنبا،  فإن نسي الجنابة لم  يحزه.

الرابع-الضربة الأولى: والمراد بها وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه ، فقول الناظم: (أولى الضربتين)معطوف على (النية )بحذف العاطف وليست ظرفا للنية،  واحترز بالأولى من الضربة الثانية فليست فرضا ، وستأتي مع السنن.

الخامس-الموالاة:وهو الفور كما في الوضوء، قال في المدونة: (مم فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزاه،  وإن تباعدا ابتدأ التيمم كالوضوء )، قال :(وتنكيس التيمم كالوضوء ).

السادس-الصعيد الطاهر :واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب في آية :(فتيمموا صعيدا طيبا ) قال ابن العربي :(الذي يعضده الاشتقاق -وهو صريح اللغة -ان الصعيد وجه الأرض، على أي وجه كان ، من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب ومذهب مالك  أن المراد بالطيب : الطاهر وعلى هذا التفسيرين ذهب الشيخ أبو محمد في رسالته ، حيث قال :(والتيمم بالصيد الطاهر ، وهو ماظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة ).

 ومن عدم الماء والصعيد معا فالمشهور أنه لايصلي ، واذا بقي عادما لهما ختى خرج الوقت رأسا فلا يقضي . وفي المسألة أقوال آخر،  انظرها في الكبير نظما ونثرا مع فروع تتعلق بالمحل.

السابع -أن يكون موصولا بالصلاة: قال ابن الجلاب :(من شرط التيمم أن يكون موصولا بالصلاة )، فلذالك لايجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد،  ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في فور واحد. 

الثامن-دخول الوقت : فلايصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم،  ولهذا لم  يتكف بالفرض السابع ، وهو اتصاله بالصلاة عن هذا إذ لايلزم من اتصاله بها كونه في الوقت ، كما لايلزم من كونه في الوقت اتصاله بها ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية،  ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت .

[أقسام المتيممين بالنسبة لوقت التيمم ]:

ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض في الاستعمال الغالب زمنا متسعا، تشوفت النفس لبيان الأولى للمتيمم ، هل يبادر به أول الوقت أو لا ؟ وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم  المستحب إلى ثلاثة أقسام:  قسم يتيمم أول الوقت المختار وقسم وسطه ، وقسم آخره. 

-أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله: (للراجي )البيت ، فأخبر أن الراجي (وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت )يتيمم آخر الوقت،  والمراد بالوقت إذا أطلق في هاذا الباب المختار . وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذالك من باب أولى. 

ثم أشار لمن يتيمم  أول الوقت بقوله: (آيس فقط ، أوله )يعيني أن الايس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله إذ لافائدة في تأخيره،  وكذالك لايؤخر من شاركه في المعنى ممن غلب على ظنه عدم وجوده  في الوقت ، لأن غلبت الظن كاليقين في كثير من الفروع،  وكذا المريض الذي لا يقدر على مس الماء.  وأخرج بقوله :(فقط) الراجي والمتردد ونحوهما ، لا من شارك الآيس في المعنى ، كما مر .

----------------------------

جعل الإمام الدردير  فرائض التيمم خمسة معتبرا الضبرة الأولى ومسح الوجه واليدين فريضة واحدة. 

ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله:(والمتردد الوسط )يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت المختار،  وأطلق في التردد فيشمل المردتردظفي اللحوق وفي الوجود ، وهو كذالك،  فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه.، والتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا، ويعبر بعضهم عن هذا الثاني بالجهل ، قتل في التوضيح:  (ويلحق بالمتردد الخائف من سباع ونحوها ، والمريض الذي لم يجد من يناوله إياه )أي فيتيممان وسطه كالمتردد ، والمراد بوسط الوقت نصف القامة في الظهر ، قاله ابن أبي زمنين ، وقيل غير ذالك،  والمراد باخره أن يبقى  من الوقت مقدار مايتيمم فيه ويصلي ، قاله ابو الحسن الصغير .

وهذا التقسيم على وجه الاستحباب فقط ، وكونه مستحبا هو المشهور،  ابن الحاجب: (وروي آخره في الجميع،  وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر ، وقيل آخره إلا الآيس فيقدم ).

[سنن التيمم ]

سننه مسحها للمرفق .....وضعية اليدين ترتيب بقي

مندوبه تسمية وصف حميد ...... ناقضه.......

قوله: (سننه .... إلى قوله: حميد): أخبر أن سنن التيمم ثلاثة: -الأولى: مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين ، وأما مسهما إلى الكوعين فرض كما تقدم. 

-الثانية :الضربة الثانية لمسح اليدين. 

-الثالثة :الترتيب ، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين،  فإن نكس وصلى أجزاه. 

[مندوبات التيمم(فضائله)]:

ثم ذكر أن مندوباته: التسمية والوصف الحميد (أي الصفة المستحبة في مسح اليدين )ولم يبينها اتكالا على شهرتها ، والله أعلم،  وهو أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى وقد حناها عليه حتى يبلغ المرفق ، ثم يجعل كفه على باطن ذراعيه من طي مرفقه قابضا عليه آخر الأصابع،  ثم يمسح اليسر ى باليمن كذالك،  وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه،  انظره في الكبير مع بعض مايتعلق بالمحل من الفروع. 

[نواقض التيمم ]

................ ناقضه مثل الوضوء ويزيد 

وجود ماء قبل انوصلى وإن  ..... بعد يجد يعد بوقت أن يكن 

كخائف اللص وراج قدما ...... وزمن منا ولا قد عدما 

قوله:  (ناقضه ......إلى قوله: قد عدما ): أخبر أن كل ماينقض الوضوء  من الأحداث والأسباب المتقدمة فإنه ينقض التيمم أيضا،  ويزيد التيمم على الوضوء ينقض بأمر آخر لاينقض الوضوء،  وهو وجود الماء قبل الصلاة،  قال في التلقين:  (من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي ، لزمه إستعمال الماء أن ضاق الوقت ولايبطل تيممه على الصحيح من المذهب ، قاله اللخمي .

وفهم من قوله : ( قبل أن صلى ) أن وجوده في الصلاة أو بعدها لاينقض التيمم ، وهو كذالك في الجملة. 

فإن وجده في الصلاة تمادى  وصحت صلاته الا اذا نسيه وت عنده في رحله فتذكر ه في الصلاة فإنه يقطع . قال في المدونة:  ( وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع ولو اتاه  رحل بالماء وهوفي الصلاة تمادى وأجزأته صلاته )اه.

والفرق  بينهما  أن  الأول معه  تفريط   والتاني  لا  تفريط  معه بل  دخلها  بوجه  جائز  .

وأما  إن  وجده  بعد  الفراغ  من  الصلاة فلا  يبطل  تيممه  وصلاته صحيحة  ،وهل  يعيد  في  الوقت  أم  لا  ؟ في  ذالك  تفصيل  باعتبار  المتيممن فمنهم  من  يعيد  ومنهم  سواء  صلى  في  الوقت   المأمور  هو  بالصلاة  فيه  أو  صلى  في  غيره ،ومنهم  من  لا  يعيد  إلا  إذا  قدم  على  الوقت  الذي  أمر  بالتيمم  فيه،   وإلى  بعض  هذا  التفصيل  أشار  الناظم   بقوله:  "(وإن  بعد  يجد يعد بوقت إن  يكن)"إلى  آخره، أي  وإن  وجد  المتيمم  الماء  بعد  أن  صلى فإنه يعيد  في  الوقت  .

("وإن يكن  كخائف") من  لص  أو سبع  أو  نحوهما  ، وكالراجي إذا  قدم  الصلاة  أول  الوقت  ،وكالزمن  (أي المقعد الذي يقدر على  إستعمال الماء ولا  يجد  من يناول إياه) وكونه  كواحد من  هؤلاء  إما  في  كونه  مقصرا فيما الطلب منه أو مخالفا لما أمر به ، فالخائف مقصر في الطلب   والزمن  مقصر  في إعداد  الماء  ،والراجي  إدا  قدم  مخالف  لما  أمر  به  من  التوسط  وأحرى بالإعادة   للمخالفة   المذكورة :الموقن  بوجود  الماء  إذا  قدم .

ويدخل  تحت  الكاف  من   "كخائف  "من  وجد  الماء  بقربه  بعد  أن  صلى  ،ومن أضل  وماؤه في  رحله  فخشي  خروج الوقت  فتيمم  وصلى  تم  وجده  ، والمتردد   في  لحول  الماء  ، وناسي  الماء  في  رحله  ولم  يذكره  إلا  بعد  أن  صلى  ، فيعيد  كل  هؤلاء  في  الوقت  أيضا  على  المشهور  

أنظر  وجه  إعادتهم   في  الكبير. 

وما  ذكره  من  إعادة  الخائف  وعادم المناول  لا  فرق  فيهما  بين  ان  يصليا   في  الوقت  المستحب  لهما  .وهو  وسط  الوقت. أو  يصليا  أوله  فقوله : "قدما"صفة  لراج  فقط  وألفه  للإطلاق  ،و"زمن" عطف على " كخائف " ومنا ولا  " مفعول "عدم"  بفتح  العين  ،وفاعله  يعود  على  "زمن" وجملة  "عدم" نعت  لزمن  وقد  جمعت  فذلكة   مفيدة  في  الأسباب  الناقلة  على  التيمم  وفي  عدم  المتيميمين   وفي  وقت  تيممهم  ،  وفيمن  يعيد  منهم ممن  لا  يعيد   فأنظرها  في  الكبير  نظما  ونثرا  مع  فصلين  بقيا  من  كتاب  الطهارة  على  الناظم  وهما  المسح  على  الخفين  والمسح  على  الجبائر.


أحدث أقدم

نموذج الاتصال