الوضوء ونواقضه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه القويم أما بعد: 

               [سنن الوضوء]


سننه السبع ابتداء غسل اليدين.....ورد مسح الرأس مسح الأذنين 

مضمضة استنشاق استنثار ....ترتيب فرضه والمختبر 

قوله :(سننه ...إلى قوله :المختار ):لما فرغ من الكلام على الفرائض شرف بيان السنن ، فأخبر أن سنن الوضوء سبع :

الأول-غسل اليدين: في ابتداء الوضوء قبل دخولهما في الإناء. 

وكونه سنة هو المشهور ، وقيل انه مستحب.وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته وهو قول ابن القاسم  ، أو معقول المعنى وهو النظافة وهو الأشهب قولان


وعل التعبد يعيد  غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه ،ويغسلهما من كان نظيف الجسد ، ويحتاج في غسلهما إلى نية ، ويغسلهما مفترقتين ، وعلى القول بالنظافة عكسه في الجميع .قاله صاحب التوضيح وغيره .


ف((سننه ))مبتدأ، و(السبع )نعت له ،و (غسل )خبر ، و (ابتداء )منصوب على إسقاط الخافض وهو منون الدال،  ومعناه:قبل دخولهما في الإناء. 



السنة الثالثة -رد مسح الرأس: ابن عرفة (من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه ).

الثالثة-مسح الأذنين: ظاهرهما وباطنهما ، فيمسح ظاهرهما بإبهامه ، وباطنهما بسبابتيه ويجعلهما في صماخيه . ابن حبيب :(ولايتبع غضونهما )ابن يونس :(مسح داخل الأذنين سنة ، ومسح ظاهرهما قيل :فرض ، والظاهر من قول مالك انه سنة ).اب الحاجب :(وظاهرهما مايلي الرأس.، وقيل مايواجهه).


الرابعة -المضمضة: وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق ومجه


و((مضمضة ))بغير تنوين للوزن .


الخامسة والسادسة-الاستنشاق والاستنثار :وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وأصبعيه ، ويبالغ غير الصائم ، وأنكر   مالك ترك وضع يده   على أنفه .عياض :((الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان ، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة )).ابن عرفة : وهو ظهر الرسالة والمدونة  ..

السابعة -ترتيب الفرائض فيما بينهما :فيقدم الوجه على اليدين. واليدين على الرأس،  والرأس على الرجلين ، وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب ، ولذا قال الناظم :(وذا المختار ).وقيل : إن الترتيب بين الفرائض واجب ، ورواه علي عن مالك ، ثالث الأقوال: يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان وانظر حكم ما لو نكس ناسيا أو متعمدا في الكبير .

      [فرائضالوضوء{مستحباته)]


واحد عشر الفائضل  أتت...تسمية وبقعة قد طهرت 

تقليل ماء وتيامن   الإنا....والشفع والتثليث في مغسولنا  

بدء الميامن من سواك  أو ندب ....ترتيب مسنونه أو مع مايجب 

وبدء مسح الرأس من مقدمه ....تخليله اصابعا بمقدمه 

وكره الزيد  على الفرض لدى ....مسح وفي الغسل على ما حددا

وعاجز الفور بنى مالم يطل.... بيبس الأعضا في زمان معتدل 

ذاكر فرضه بطول يفعله...بيبس وفي القرب الموالي يكمله 

إن كان صلى بطلت ومن ذكر .....سننه يفعلها لما حضر 


الشرح : قوله :(وأحد عشر ......إلى قوله :بمقدمه ):أخبر أن فضائل الوضوء(اي مستحباته )أحد عشر ، ولما صار لفظ عشر مع ماقبله بسبب التركيب كالكلمة  الواحدة ،جاز تسكين أوله تخفيفا كما فعل الناظم .

الفضيلة الأولى-التسمية :اي أن يقول أول الوضوء بسم الله،  وهو من الموضع التي تشرع فيها التسمية .

الثانية -أن يتوضأ في موضع طاهر :لئلا يتطاير شيىء على ثوبه أو بدنه أن كن الموضع متنجسا.


الثالثة-تقليل الماء: من غير تحديد ، إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء.  بل هك مختلفون بحسب الكثافة والرطوبة والرفق والخرق 

الرابعة- أن يجعل الإناء عن يمينه :لأنه أمكن له في تناوله ،كما في الرسالة.  عياض :((اختار أهل العلم ان ماضاق تن إدخال اليد فيه يضعه عن سياره)).

 الخامسة -الغلسة الثانية والثالثة :بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب ، وهو المشهور وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة ،وهو الذي شهره في التوضيح ، وقال ابن ناجي :(كل واحدة فضيلة مستقلة )وهل الرجلان كغيرهما أو لا فضيلة في تكرار غسلهما ؟ لأن المقصود منه الإنقاء   ،  لأنهما محل الأقدار غالبا قولان .


السادسة -البداءة باليمين قبل الميسر : على المشهور،  وفي المدونة (عن علي وابن مسعود : ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا).

السابعة -السواك : ولو بأصبعه إن  لم يجد غيره ، والأخضر  لغير الصائم أحسن ، واستحسن إذا بعد مابين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته ، ويستاك بالسبابة والابهام،  قبل من اليمنى وقيل مم اليسرى وينبغي أن يكون ذالك برفق لايعنف .

الثامنة -ترتسب السنن فيما بينها : فيقدم غسل اليدين على المضمضة ، والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه ، ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين ،  ويؤخره عن مسح    الرأس. 


العاشر - أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه : وحكى فيه ابن رشد قولا بالسنية .

الحادي عشر - تخليل أصابع الرجلين. 

[حكم الزيادة في الوضوء على المقدار الذي حدده الشرع ]:قوله (وكره الزيد ....إلى قوله :ما حددا):أخبر أن مافرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين، يكره في الزيادة على الفرض (اي على ما فرضه وقدر في الشرع )وهو المسح ورده في الرأس،  والمرة الواحدة في مسح الأذنين، فاطلق الفرض على التقدير، وأن ما  فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على  القدر الذي حدده الشرع فيه ، وهو الثلاث-على خلاف في الرجلين كما تقدم -وكلامه  صريح في كراهة الغسل الرابعة. قاله في التوضيح  ، ونحوحه في المقدمات، وقال عبد الوهاب واللخمي والمازري :(بل تمنع )، ونقل سند اتفاق المذهب على المنع ، وهذا إذا تحقق فعل الثلاث ، وأما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا ؟ فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة ، وقيل :لايأتي بشيء خوفا من الوقوع في محرم أو مكروه على القولين المتقدمين. 

[حكم الإخلاص بالفور (الموالاة)]:قوله: (وعاجز الفور ....إلى قوله :معتدل ):تقدم أن الفور (وهو الموالاة )من فرائض الوضوء،  وأن المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة ، وقوله مع العجز والنسيان .

[حكم العاجز عن المولاة]:وأخبر هنا أن من أخل به عاجزا كمن أخذ من الماء مايكفيه فأريق له في أثناء وضوئه ، ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته : فإن لم يجده  إلا بعد   طول من إراقة  مائه ، بطل مافعل من وضوئه وابتدأه من أوله،  وإن وجد الماء بإثر إراقة مائة الأول فإنه يعتد بمافعل ويكمل وضوءه ، والطول هنا معتبر بالزمان الذي تحف في الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. فقوله: ((الأعضاء ))هو على حذف الصفة (أي المعتدلة )يدل عليه قوله :((في زمان معتدل ))[ب-حكم ناسي الموالاة ]: وفهم من قوله: (وعاجز ) أن الناسي ليس حكمه كذالك،  وهو كذالك،  فإذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه ، ثم تذكر ، فإنه يبني على مافعل ويكمل مابقي،  ويجدد له النية ، تذكر بالقرب أو بعد طول .

  [حكم من ترك من وضوءه فرضا أو سنة نسيانا ]:


قوله :(ذاكر فرضه ...إلى قوله لما حضر ):أخبر أن من  نسي  من وضوئه شيئا ، فإما أن يكون ذالك المنسي فرضا أو سنة :

فإن كان فرضا ولم يذكره إلابعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولايعيد مابعده ، وإن ذكره بالقرب فيفعله ويعيد مابعده إلى آخر وضوئه ، فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته وأعادها أبدا ، لأنه صلاها بلا وضوء. 

وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله واحده لما حضر واقته (اي لما يستقبل من الصلوات )يريد ولم يعد بعد ما صلى قبل أن يفعله ، ولا فرق في ذالك بين الطول والقرب ، والله أعلم. 

وفهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان من قوله :(ذاكر فرضه )ومن قوله :(ومن ذكر سنته )إذ لايقول ذكر إلا مع النسيان،  هذه حكم الترك نسيانا .

[حكم من ترك من وضوئه فرضا أو سنة متعمدا ]:

وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا ، فأما أن يترك أيضا فرضا وو سنة ، وأما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول :

فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوؤه، لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا ، وإن أراد فعله بالقرب كمن نكس (بالكاف المشدد) ناسيا وتذكر بالقرب،  يفعل المتروك ويعيد مابعده .

وإن ترك سنة متعمدا وصلى استحب له أن يعيد  في الوقت.


                 [نواقض الوضوء]



فصل نواقضه ستة عشر ....بول وريح سلس إذا ندر 

وغائط نوم ثقيل مدي ....سكر واغماء جنون ودي 

لمس وقبلة وذا أن وجدت ....لذة عادة كذا إن قصدت 

إلطاف مرأة كذا مس الذكر ....والشك في الحدث كفر من كفر 


           الشرح 


قوله : (فصل نواقضه...إلى قوله من كفر ): ذكر في هذه الأبيات نواقض الوضوء،  وهي على قسمين : أحداث وأسباب. 

فالمحدث ماينقض بنفسه ،وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره .

والسبب ماكان مؤديا إلى خروج الحدث ، كالنوم فإنه مؤد إلى خروج الريح،  والملامسة فإنها مؤدية للخروج المذي مثلا.

وقوله : (ستة عشر )يتني باعتبار مجموعها من الأحداث والأسباب وما يؤول  إلى الحدث كالردة والشك في الطهارة ، وباعتبار تنوع زوال العقل  إلى أربعة أوجه بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون وقد خلط الناظم الأحداث بالأسباب على حسب ما سمح له النظم .

قوله : (بول وريح )هما من الأحداث،  ومراده بالريح الخارج من الدبر لا الخارج من القبل فإنه لاينقض .

قوله : (سلس)يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة ، فعطفه على البول والريح من عطف عام على الخاص .

وحاصل كلامه أن الوضوء ينقض بخروج البول والريح المعتادين  وبالسلس  وهو الخارج المعتاد إذا خرج عل.  غير العادة ، كان سلس بول أو ريح أو غيرهما -كما مر- إلا أن النقض بالسلس مقيد بما إذا كان إتيانه أقل من إنقطاعه كما نبه عليه بقوله : (أي قل )وهو بالدال المهملة .

وفهم منه أنه إذا لم يقل لاينقض وهو كذالك وهذا المفهوم صادق بما إذا كان إتيانه أكثر من إنقطاعه فلاينقض ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة ، وصادق بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه ، ولاينقض أيضا على المشهور،  انا إن لم يفارق أصلا فلا فائدة  في الوضوء منه ، فلا يجب ولا يستحب .


وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه أما ما قدر على رفعه بمداواة أو تسر  أو نكاح في سلس المذي مثلا فإنه ينقض مطلقا .على المشهور 

قوله:  (وغائط)هو من الأحداث كما تقدم . قوله :نوم ثقيل .النوم من الأسباب على المشهور،  وقيل من الأحداث وعلى المشهور من كونه سببا فينقض أن كان ثقيلا كما ذكر الناظم  وهو شامل للثقيل الطويل-ولا أشكال في كونه ناقضا -وللثقل القصير، وفي النقض به قولان مشهورهما النقض .وعلامة الثقيل أن تنحل حبوبته  أو يسيل لعابه ، أو تسقط السبحة من يده  ، أو من يكلم من قرب ثم لايتفطن لشيء  من ذالك .

وفهم من قوله : (ثقيل )أن النوم  الخفيف لاينقض ، وهو كذالك،  وسواء كان طويلا أو قصيرا، 

لكن يستحب من الخفيف الطويل. 

والحاصل أن الأقسام  أربعة : ثقيل ينقض قصيرا كان أو طويلا .وخفيف لاينقض طويلا كان أو قصيرا وهذه طريقة اللخمي .

قوله :(مذي)بالذال المعجمة الساكنة ، وهو من الأحداث كم تقدم .

قال في الرسالة : (وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار ) وهل يجب منه الغسل جميع الذكر أو موضع الأذى فلط؟فلا نية في غسله ، وعلى القول بغسل جميعه فهل يفتقر غسله لنية أو لا ؟  قولان : وعل افتقاره لنية ، ففي بطلان صلاة تاركها قولان ، وفي بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقط قولان.

قوله :(سكر وإغماء جنون ودي ) الودي من الأحداث،  والثلاثة قبله من الأسباب.  وقد جعل الناظم كل نوع من أنواع زوال العقل(اي استتاره) ناقضا مستقلا، واصطلاح غيره أن يعيد زوال العقل ناقضا واحدا بأي سبب زوال  : بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون ، كما في الرسالة وغيرها ولافرق في السكر والإغماء بين أن يطول أو لا ولا فرق في الجنون بين أن يكون بكره أو لا .والودي بالدال المهملة الساكنة ، قال في الرسالة:  (وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه مايجب من البول ).

قوله : (لمس وقبلة )هما من الأسباب أيضا.  واعلم أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا ، فإن كان بالجسد سمي مباشرة ، وإن كان باليد سمي لمسا  ، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة .

قوله: (وذا إن وجدت ، لذة عادة كذا إن قصدت )الإشارة للحكم المتقدم وهو النقص باللمس والقبلة ، أي يشترط في النقص بهما أحد أمرين:  إما وجود اللذة المعتادة (أي سواء قصدها اللامس أم لا)  أو قصدها (اي اللذة )وسواء وجدها أم لا .

وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة إن لمس من لايلتذ بلمسه كالمحرم والصغيرة التي لاتشتهى لاينقض الوضوء،  وهو كذالك وهذا إن  لم يقصد ولم يجد .فإن قصد الفاسق الالتذاذ بالمحرم أو وجدها فالنقض ، ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء .

وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال،  وقريب منه في القبلة :فإن كانت لمحرم أو صغيرة لاتشتهى  فلا نقض ،وقبلة غيرهما أن قصد اللذة  أو وجدها نقلت كاللمس ، وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان:  أحدهما إيجاب الوضوء  ، الثاني لاوضوء وزاد ابن عرفة ثالثا :إن كانت على الفم    نفقضت وإلا فلا  ، وفي المدونة:  (ولاشيء على من قبلته امرأة على غير الفم إلا أن يتلذذ ).ابن الحاجب:  والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة).

قوله : (إلطاف مرأة )هو من الأسباب أيضا، ومعناه:(أن تدخل المرأة يدها بين شفري  فرجها ).وفهم منه أن مسها لفرجها دون إلطاف لاينقض ، وهو كذالك على رواية ابن أبي أويس. وروي ابن زياد :(الوضوء بالمس ألطفت ام لا ).

قوله : (كذا مس الذكر ) هو من الأسباب أيضا،  وإنما ينقض الوضوء بمس الذكر على المشهور -إذا مسه بباطن  كفه ، أو بباطن اصابعه أو بجنبها -كما صرح الناظم بذالك في الغسل حيث قال:  

تبدأ في الغسل ثم كف.    ..عن مسه ببطن أو جنب الاكف ، أو أصبع  

قال في الطراز : (إذا مس بين أصابعيه أو بحرف كفه أو أصبع زائدة،  انتقض على ظاهر القول ابن القاسم )انتهى .ولا فرق في مسه بما ذكر ، بين أن يكون للذة أو لغيرها ، عمدا أو سهوا ، فالنقض مطلقا على المشهور ، فإن مسه من فوق حائل فلا نقض ولو كان الحائل خفيفا على المشهور. 

قوله : (والشك في الحدث )يعني أن من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوءه ؟ فإنه يجب عليه الوضوء . قال في الرسالة: (ومن أيقن  بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء ).وفي ابن يونس : (من ايقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم  لا؟  فاليعد وضوءه، إلا أن لكون مستنكحا  فلا تلزمه إعادة  من وضوء ولا صلاة ) إنتهى. 

وجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا ، فهو من باب النقض بالحدث   وفي الرسالة خلاف  انظر الكبير .

قوله:  (كفر من كفر )يعني أن المسلم  إذا توضأ ثم ارد (أي كفر بالله تعالى نعوذ بالله من ذالك )ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحصل له ماينقض وضوئه فإن وضوءه ينقض بردته ، لقوله تعالى: لئن أشركت  ليحبكن عملك )

وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور كما عند الناظم-او للغسل قولان حكامها ابن العربي، وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل انظر الكبير..


أحدث أقدم

نموذج الاتصال